جدول أعمال مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز الاستثنائي والقانون الأساسي للجبهة (4)

2 يوليو / تموز 2016 - آخر تحديث 2 يوليو 2016 / 14:16

   التعليقات 0

ــ بقلم: بومدين محمد لمين (محام ومستشار قانوني)

رأينا في الأجزاء الثلاثة السابقة القواعد العامة للمؤتمر العادي، كأعلى هيئة في هيكلة التنظيم السياسي للجبهة، وبينا القواعد التي يخرج بها المؤتمر الاستثنائي عن الأحكام العامة وبالأخص من حيث الموضوع، حيث كثر الجدل والقراءات والآراء التي لا تعتمد أحيانا على نصوص ولا أدلة قانونية، حول مدى توافقه مع القانون الأساسي للجبهة.

وقد دعت الأمانة الوطنية على إثر شغور منصب الأمين العام للجبهة إلى عقد مؤتمر استثنائي، تطبيقا لمواد قانونية لا غبار عليها أشرنا إليها في الجزء الثالث، واقترحت، أن يتضمن جدول أعماله بندا واحدا هو: انتخاب الأمين العام الجديد للجبهة. غير أن الكثير من الإخوة طالبوا، عبر مقالات وآراء شخصية، بأن يكون جدول أعمال هذا المؤتمر الإستثنائي مثله مثل جدول أعمال أي مؤتمر عادي من حيث انتخاب قيادة جديدة، وتعديل القانون والدستور، واعتماد برنامج عمل وطني جديد. وهنا نقترح أن نناقش في هذا الجزء مدى توافق الرأيين، إن أمكننا وصفهما بذلك، مع القانون الأساسي للجبهة.

اقتصار جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي على انتخاب أمين عام جديد:

وهي الحالة التي بين أيدينا في مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز الاستثنائي، حيث دعت الأمانة الوطنية إلى عقد هذا المؤتمر وفقا لأحكام المادتين 47 و48 من القانون الأساسي، نظرا لشغور منصب الأمين العام، وقررت وفق ما خوله لها القانون أيضا، أن يقتصر جدول الأعمال على بند واحد هو انتخاب الأمين العام للجبهة فقط. لهذا، لن يتم حل القيادة الحالية المنتخبة من قبل المؤتمر العادي السابق، ولا انتخاب أخرى، ولا تعديل القوانين، ولا المصادقة على برنامج جديد.

ولاخلاف أن انتخاب الأمين العام موافق للقانون وذلك لأن السبب وجوبي بنص المادتين 47 و48، وطالما أن انتخاب الأمين العام لا يتم إلا من خلال المؤتمر (م72 فقرة2) و(م 111 فقرة ج: يتم التصويت بالاقتراع السري المباشر في المؤتمر …)، وبما أنه لا يمكن انتظار انقضاء الفترة العادية بين مؤتمرين، وهي ثلاث سنوات أو أربع، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفقا لمؤتمر استثنائي، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي بوضوح في المادة 48.

لهذا نرى أن الجدل والنقاش حول ضرورة استغلال الظرف الحالي وعقد مؤتمر بكل مواصفات المؤتمر العادي، هي مجرد آراء واجتهادات لا تستند على نصوص القانون، ويجب التعاطي معها من باب النقاش السياسي العام ليس إلا. أما السؤال القانوني الذي يجب طرحه هو: هل خالفت الأمانة الوطنية للجبهة القانون الأساسي بعدم إدراجها جدولا يشمل انتخاب قيادة جديدة والمصادقة على برنامج وتعديل القوانين وغيرها أم لا؟

الجواب باختصار شديد هو لا. فلم تقترف الجهة الداعية لعقد المؤتمر، وهي الأمانة الوطنية هنا، أي مخالفة للقانون وذلك للاسباب التالية:

أ ـ وجوب انعقاد مؤتمر استثنائي بسبب شغور منصب الأمين العام للجبهة بحكم المادتين 47 و48، ووجوب انتخاب أمين عام للجبهة ولا يكون ذلك إلا في المؤتمر مما حتم أن يكون ذلك مدرجا في جدول الأعمال.

ب ـ أن هيئة الأمانة الوطنية هي صاحبة الصلاحية في تحديد جدول الأعمال وفقا للمادة 46 لأنها الهيئة التي دعت لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، حيث تنص نفس المادة بشكل قاطع وواضح أن: “الهيئة الداعية للمؤتمر الاستثنائي تحدد مدة وطريقة تحضيره وكذا جدول أعماله” (م46).
ج ـ لا يوجد أي طلب من أغلبية ثلثي الأمانة الوطنية ولا من الأمين العام بالوكالة ليشمل جدول الأعمال نقاط أخرى وفقا للمادة 45 من القانون الأساسي التي تركت السلطة التقديرية للأسباب غير الإلزامية لانعقاد مؤتمر استثنائي. فإن كانت حالة الشغور لمنصب الأمين العام توجب عقد مؤتمر استثنائي (م47 و م48) فإن أي حالات استثناء أخرى ممكنة تشترط توجيه “طلب” من الأمين العام أو من ثلثي أعضاء الأمانة الوطنية لعقده (م 45)، وطالما أن ذلك لم يحصل فليست هناك أية مخالفة للقانون الأساسي من قبل الأمانة الوطنية كما ذهب البعض.
إذا، هذه أهم الأسباب التي على أساسها نرجح أن الأمانة الوطنية لم تخالف القانون بعدم إدراج نقاط أخرى اختيارية، حيث لم نسمع بلجوء الأمين العام ولا ثلثا أعضاء الأمانة الوطنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45، وهي: تقديم “طلب” بإدراج بنود أخرى في جدول أعمال مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز الاستثنائي.

الرأي القائل بإدراج كل نقاط المؤتمر العادي ضمن جدول الأعمال في المؤتمر الإستثنائي:

وهذا الرأي تبناه البعض ونادى به ومنهم من ذهب إلى حد وصف الحالة الأولى بالانقلاب على شرعية القانون الأساسي للجبهة، ولعل أهم ما يستند إليه هذا الرأي هو ما يلي:

أ ـ أن المؤتمر كهيئة عليا في هيكلة التنظيم هو كل لا يتجزأ وكلما انعقد يجب أن يشمل جميع ما يخرج من قرارات وهيئات منتخبة جديدة سواء كان عاديا أو استثنائيا وذلك وفقا للأحكام العامة للمؤتمر لا سيما المادتين 61 و 72، وبذلك يكون للمؤتمر الاستثنائي سلطة عدم التقيد بجدول الأعمال المقرر، وتدارك الخطأ حسبهم، ليقوم بحل القيادة وانتخاب أخرى وتعديل القانون والمصادقة على برنامج العمل تماما كما يحدث في المؤتمر العام العادي.

ب ـ أن المادة 46 لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة لأنها شارحة للمادة 45 وأن المعني بالهيئة الداعية لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 47 و48 التي تتعلق بالدعوة وجوبا لمؤتمر استثنائي بينما أحكام المادة 46 تتعلق بالهيئة الداعية للمؤتمر في غير الحالة الوجوبية.
يضاف إلى ذلك حجج أخرى لا تتعلق بالقانون من قبيل أن إرث الشهيد لا يمكن أن يقتصر على مؤتمر لا يخرج سوى بانتخاب أمين عام دون وثائق أخرى كالقانون والهيئة الانتخابية، وأن هذه القيادة تفضل البقاء في السلطة لثلاث سنوات قادمة، الخ. غير أن هذه ليست حججا قانونية بل آراء سياسية، ربما نخوض فيها مستقبلا إن سمحت الظروف.

فما مدى توافق هذا الرأي الأخير مع القانون الأساسي للجبهة؟

لا يمنع القانون المطالبة بأن يتعدى جدول الأعمال في المؤتمر الاستثنائي انتخاب أمين عام للجبهة ليشمل كافة القرارات التي تصدر عن المؤتمر العادي وأهمها انتخاب هيئة جديدة وتعديل القانون والدستور والمصادقة على برنامج عمل جديد. وكل مناضل يرى ضرورة لذلك له الحق في التعبير عن رأيه واقتراح ذلك على الهيئة المخولة للدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، حيث يكفل القانون الأساسي ذلك في المادة 12 منه، التي تنص على أنه: (لكل مناضل في صفوف الجبهة الحق بالمطالبة ب: … ـ الإدلاء برأيه بكل حرية و(المساهمة باقتراحاته) والدفاع عن وجهة نظره في المواضيع المطروحة للنقاش…). إذن فالمساهمة بهذا الاقتراح يكفلها القانون.
بالنسبة للحجة الأولى (أ) تطبيق كل أحكام المؤتمر العادي على مؤتمر استثنائي فهذا ليس الزاميا على الهيئة الداعية له، لأن الاستثناء في القانون وحتى اللغة هو خروج عن القاعدة العامة. ولكي يتم حل القيادة الحالية وانتخاب أخرى جديدة يجب أن يكون ذلك لسبب وجيه لأن عهدة الأمانة الوطنية، حسب القانون، تدوم لفترة ما بين مؤتمرين وفقا للمادة 76. والمطالبة بحل هذه الهيئة التي انتخبها مؤتمر عادي في مؤتمر استثنائي يجب أن يكون لسبب قانوني ومنصوص عليه، فلا يمكن إنهاء عهدة هيئة انتخبها مؤتمر عادي وكلفها بتنفيذ برنامج وطني على امتداد اربعة أعوام، لمجرد أن هناك من يرى بضرورة استغلال “فرصة” انعقاد مؤتمر استثنائي. كما أن الرأي المنادي بوجوب حل القيادة الحالية وانتخاب أخرى جديدة لم يقدم لنا سببا وجيها واحدا لذلك، في حين أن هذه القيادة المنتخبة منذ بضعة أشهر فقط ملزمة بتنفيذ البرنامج الوطني المعتمد خلال المؤتمر 14 والساري المفعول بين مؤتمرين كما قلنا. وإذا أردنا الدعوة لحلها وانتخاب قيادة جديدة بدلها في مؤتمر استثنائي، يتعين علينا القيام بذلك وفق القانون، وعبر الجهات المخولة، والمطالبة بمؤتمر استثنائي لهذا الشأن تحديدا وإلا انتظار المؤتمر العادي القادم. وفي الغالب تكون الأسباب التي تدعو لحل القيادة إما عجزها عن تنفيذ البرنامج الوطني أو إخلالها بالقانون أو عدم انسجامها، إلى غير ذلك من الأسباب الجدية للدعوة لحل القيادة.

ونفس الأمر ينطبق على الدعوة إلى تعديل القانون والدستور أو المصادقة على برنامج وطني جديد، حيث يجب أن يكون لذلك سبب وجيه، ويتم طلب عقد مؤتمر استثنائي، بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 45، لمناقشتها كبنود في جدول أعمال.

أما عن صلاحية المؤتمر الاستثنائي كأعلى هيئة وله أن يقوم بحل الهيئات وتعديل القوانين واعتماد برنامج وطني جديد، فليست هناك حجة لهذا الرأي لأن جدول الأعمال هنا استثنائي بنص القانون فليست له الصلاحية أن يتداول في غير جدول الأعمال الذي تمت على أساسه الدعوة لانعقاده. أما المقررات العادية المنصوص عليها في المواد 61 و 72 من القانون الأساسي فهي وفقا للقانون تأتي ضمن الدورات العادية للمؤتمر فقط. ومادامت كذلك فهي محكومة بقاعدة المدة المحددة لانعقاد المؤتمروهي ثلاث أو أربع سنوات (م 44).

أما بالنسبة للحجة الثانية (ب) المتعلقة بأن المادة 46 لا تنطبق على حالة الشغور فهذا رأي لا يدعمه القانون لأن النص شديد الوضوح في صلاحية الهيئة التي تدعو للمؤتمر الإستثنائي في تحديد جدول أعماله، حتى لو جاءت قبل المادتين 47 و48 بالاضافة إلى أنها جاءت وفقا للأحكام الاستثنائية وهي التي يتم تطبيقها هنا بدل الأحكام العامة التي تطبق فقط في المؤتمرات العادية. وإن فُـهِم أن حكم المادة 46 لا ينطبق على الحالة الإستثنائية الإلزامية (حالة الشغور) فمن الأولى أنه لا يمكن تطبيق الأحكام العادية عليها كذلك، وفي حالة ذهبنا إلى أن المادة 46 لا تنطبق على حالة المؤتمر الاستثنائي الإلزامي فيعني ذلك أن صلاحية جدول الأعمال ليست لأي هيئة ويبقى المؤتمر ينتظر من يحدد صلاحياته وهذا يعني الفراغ القانوني والسياسي.
وعليه، فإن هذا الرأي لا يتوافق مع القانون إلا من حيث الحق في حرية الاقتراح والرأي الذي تكفله المادة 12 من القانون الأساسي، أما من حيث الموضوع فهذا الرأي غير مدعم بالحجة القانونية ولا يقدم أسبابا كي يتم على أساسها حل القيادة أو اعتماد برنامج جديد وتعديل القانون وغيره وتنقصه الأسانيد القانونية.

خلاصة:

إن جدول الأعمال لمؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز الإستثنائي ليس مخالفا للقانون الأساسي للجبهة مطلقا، فقد تمت الدعوة لانعقاده على أساس إلزامي وفقا للمادتين 47 و48 من القانون الأساسي. أما الدعوة لحل القيادة بدون سبب سوى “لاغتنام” مناسبة انعقاد المؤتمر فهو رأي لا يتوافق مع القانون لأنه يفتقر للشروط المنصوص عليها في المادة 45 وهي إما طلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضاء الأمانه الوطنية، وهذه إجراءات شكلية لابد من توافرها لكي يتم إدراج أي موضوع في جدول الأعمال. فيجب أن نأخذ القانون بجدية أكثر، لأن الدعوة لحل قيادة وانتخاب أخرى جديدة واعتماد مقررات جديدة دون سبب هو أشبه بالعبث بالشرعية القانونية للمؤتمر العام السابق، لأن عهدة قيادته المنتخبة ثلاث سنوات أو أربع، وهي مطالبة بتنفيذ برنامج وطني ستقدم تقريرا للمؤتمر عنه، وتحاسب عليه، ولا تجوز المطالبة بحلها دون سبب وجيه وفق القانون، كما لا يجوز المطالبة باعتماد قرارت جديدة ونحن لم نشرع بعد في تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر 14، وبالتأكيد لا يمكن أن تكون الدعوة لذلك بدعوى “استغلال” مناسبة المؤتمر الاستثنائي لطرح كل شيء وإعادة مناقشة كل شيء، وكأن ذلك طعن في مصداقية وشرعية المؤتمر 14 الذي لم يجف حبر قراراته بعد وهو المؤتمر الذي جرى في حضور وبمشاركة فعالة من الرئيس الشهيد نفسه رحمه الله.

المواد المشار إليها في هذا الجزء.

المادة 12: لكل مناضل في صفوف الجبهة الحق بالمطالبة بـ:
ـ تطبيق مقررات مؤتمر الجبهة.
ـ احترام القانون الأساسي ودستور الدولة وتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئات الوطنية.
ـ مكاتبة الهيئات المعنية والمختصة حين يرى ضرورة لذلك.
ـ الإدلاء برأيه شفويا أو كتابيا.
ـ المساهمة في اتخاذ كل المواقف إزاء القضا يا التي تناقشها هيئته.
ـ الترشيح والترشح والانتخاب في كل المهام النضالية وفي هيئات الجبهة وفقا للشروط التي يحددها القانون.
ـ المشاركة في تجمعات هيئات وندوات ومؤتمرات الجبهة التي يدعى لها.
ـ الإدلاء برأيه بكل حرية والمساهمة باقتراحاته والدفاع عن وجهة نظره في المواضيع المطروحة للنقاش.
ـ ممارسة النقد والنقد الذاتي البناء في إطار الهيئات سواء تعلك الأمر بأخطاء أو بإنقاص الهيئات أو بأحد أعضائها.
ـ إبلاغ الهيئة الأعلى الموالية لهيئته في حالة عدم موافقته على قرار ما دون أن يتوقف عن أداء المهمة المسندة إليه وعلى الهيئة الأعلى أن تبت في الموضوع في مدة أقصاها شهر ونصف.
ـ إمكانية الدفاع عن نفسه أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.
ـ الاستفادة من فرص التكوين والترقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
(…)
المادة 44: ينعقد المؤتمر كل ثلاثة(03) أعوام في دورة عادية قابلة للتأجيل مرة واحدة ولمدة أقصاها سنة، بطلب من الأمين العام للجبهة أو الأمانة الوطنة بأغلبة ثلثي أعضائها.
المادة 45: ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام للجبهة أو بطلب من ثلثي أعضاء الأمانة الوطنية.
المادة 46: الهيئة الداعية للمؤتمر الاستثنائي تحدد مدة وطريقة تحضيره وكذا جدول أعماله.
المادة 47: في حالة الشغور النهائي لمنصب الأمين العام للجبهة، ينعقد المؤتمر وجوبا في مدة أقصاها أربعين يوما.
المادة 48: تجتمع الأمانة الوطنية وجوبا وتعلن حالة الشغور النهائي لمنصب الأمين العام للجبهة، وتدعو لمؤتمر استثنائي للجبهة في غضون أربعين يوما.
(…)
المادة61: يقوم المؤتمر أثناء انعقاده بمايلي:
1- المصادقة على جدول أعماله ونظام تسييره الداخلي المقترح من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
2- المصادقة على التقرير الأدبي والمالي بعد مناقشته ومساءلة القيادة المنتخبة على ضوئه.
3- الإعلان عن حل القيادة الوطنية.
4- عرض المشاريع المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
5- تشكيل لجان عمل على أساس جدول الأعمال وتعيين رؤسائها ومقرريها باقتراح من رئاسة المؤتمر وهي مطالبة بإنهاء أشغالها في الوقت المحدد لها.
6- المصادقة بالأغلبية المطلقة على المشاريع المقدمة إليه من طرف لجانه.
7- لرئاسة المؤتمر حق تعيين أعضاء جدد ورئيسا للجنة التي لم تنل مصادقة المؤتمر على أشغالها
8- تشكيل لجنة الانتخابات والمصادقة عليها.
9- انتخاب القيادة الوطنية.
(…)
المادة 72: من بين صلاحيات المؤتمر السيادية:
أ‌.يقر المؤتمر ويصادق على:
ـ القانون الأساسي للجبهة
ـ التعديلات التي أجريت على الدستور
ـ برنامج العمل الوطني
ـ البيان الختامي
ـ الرسائل والتوصيات
ب‌. ينتخب المؤتمر:
ـ الأمين العام للجبهة.
ـ الأمانة الوطنية للجبهة.
(…)
المادة 76: الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام، هي الهيئة العليا للجبهة والدولة مابين المؤتمرين.
(…)
المادة 111 : يتم انتخاب الأمين العام للجبهة على النحو التالي:
أ ـ شروط الترشح لمنصب الأمين العام:
– أن يكون صحراوي الجنسية.
– تجربة نضالية لا تقل عن عشرين سنة وأن يكون قد تولى مناصب في القيادة الوطنية لا تقل عن عشرة سنوات.
– ان تكون له تجربة قتالية.
– أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
– ليست له سوابق قضائية.
ب ـ تقدم لجنة الانتخابات مرشحا أو أكثر لمنصب الأمين العام للجبهة و يحق لمن شاء من المؤتمرين الترشح طبقا للشروط الواردة أعلاه.
ج ـ يتم التصويت بالاقتراع السري المباشر في المؤتمر، ويعتمد مبدأ الثلثين في الدور الأول، والأغلبية المطلقة في الدور الثاني الذي يجرى بين الاثنين الأوائل الحاصلين على أغلبية الأصوات في الدور الأول.

أحدث الإضافات

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

نيروبي (كينيا)– استُقبل وفد الجمهورية الصحراوية المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصاد الرقمي، أمس الثلاثاء، من طرف رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، وذلك في القصر الجمهوري، رفقة الوزراء الأفارقة المشاركين في هذا المحفل الدولي الهام. وقد شارك الوفد الصحراوي في تبادل وجهات النظر الى جانب الأشقاء الأفارقة مع الرئيس الكيني حول التحديات التي تواجهها افريقيا والفرص […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– ترأس اليوم الأربعاء، الرئيس الصحراوي-الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أشغال الدورة العادية الرابعة للأمانة الوطنية للجبهة.  وفي كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة، أوضح إبراهيم غالي، أن الدورة ستتطرق  إلى محاور رئيسية من قبيل السياسي التنظيمي والميدان العسكري والأمني والميادين الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والخارجية وملف الأمم المتحدة، وصولاً إلى بلورة خلاصات واستنتاجات ومن […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

بيونغ يانغ (كوريا الشمالية)– قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن وفدا من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

غزة (فلسطين)– بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو لأسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، يندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة بنيامين نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه. ويعود الفيديو للأسير الإسرائيلي هيرش جولدبيرغ بولين (24 عاما)، الذي قال إنه من مواليد كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس المحتلة. وفي بداية حديثه، وجه الأسير كلامه […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

الجزائر– إستقبل السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، السفير الكوبي بالجزائر، هيكتور آكارثا، بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر العاصمة. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين، الصحراوي والكوبي، حيث عبر السفير الكوبي عن دعم ومساندة كوبا لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة الجهورية الصحراوية. […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– نظم إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة إعلامية لتقديم كتب وإصدرات جديدة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، بحضور مجموعة من الكتاب والصحفيين ووسائل الاعلام الصحراوية والمهتمين بشأن تدوين التاريخ والثقافة الصحراوية. وخلال كلمته أمام الحضور، نوه الأمين العام للإتحاد، نفعي أحمد محمد، بأهمية تدوين وحماية الموروث […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

نيروبي (كينيا)– تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال الندوة الأفريقية حول الإقتصاد الرقمي، التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي.  وأشرف على إنطلاق أشغال الندوة الأفريفية، التي تعقد تحت شعار “إطلاق العنان للتنمية بما يتجاوز حدود الربط الإلكتروني”، وتتواصل إلى غاية الـ25 من الشهر الجاري، الرئيس الكيني، وليام روتو، ويحضرها 16 وزيرا من مختلف دول أفريقيا، إلى جانب […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

كانطابريا (إسبانيا)– احتضن مقر البرلمان الجهوي لمقاطعة كانطابريا بإسبانيا معرضا يوثق كفاح ونضالات الشعب الصحراوي  ضد الإستعمار، تحت اسم “رحلة نساء الصحاري”، أشرف على تدشينه رئيسة البرلمان الجهوي للمقاطعة، ماريا خوسي غونزاليث. وفي كلمة لها، أعربت غونزاليث، عن أملها بأن يشكّل المعرض الذي يضم صورا لمراحل الكفاح التحرري للشعب الصحراوي “إحياءً للإحساس المستمر بالقضية الصحراوية، وأن يكون […]