الرأي القانوني للاتحاد الأفريقي حول عدم شرعية استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربية (مترجم)

21 سبتمبر / أيلول 2015 - آخر تحديث 21 سبتمبر 2015 / 15:52

   التعليقات 0

الرأي القانوني للاتحاد الأفريقي حول عدم شرعية استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربية (مترجم)
@ صورة من الأرشيف

الرأي القانون بشأن مدى شرعية الإجراءات التي يُقال أن السلطات المغربية قد اتخذتها، أو أية دولة أخرى أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية أو أي كيان آخر، والمتمثلة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، أو أية أنشطة اقتصادية أخرى في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومقررات منظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

ـ ألف: مقدمة.

1ـ طلبت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في رسالة موجهة بتاريخ 25 فبراير 2015، إلى رئيسة المفوضية، الدكتورة “نكوسازانا دلاميني زوما”، رأيا قانونيا من مكتب المستشار القانوني بشأن: “لا شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، القوة المحتلة، أوأي كيان آخر، أو شركة أو مجموعة”. وتفترض هذه المسألة، حسب الطريقة التي طرحت بها، لا شرعية استغلال الموارد الطبيعية من طرف المملكة المغربية، مسبقا.

2ـ غير أن البعثة الدائمة للجمهورية العربية الصحراوية عدلت المسألة في المذكرة الشفوية رقم 44/2015 بتاريخ 3 ابريل 2015 إلى السؤال عن “مدى شرعية الإجراءات التي يُقال أن السلطات المغربية قد اتخذتها، أو أية دولة أخرى أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية أو أي كيان آخر، والمتمثلة في استكشاف و/أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، أو أية أنشطة اقتصادية أخرى في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومقررات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”.

3ـ  وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني قد أصدر في فبراير 2015، رأيا قانونياً موجهاً لمجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن مسألة مشابهة تقريباً، تناول مدى “شرعية الإجراءات التي قيل إن السلطات المغربية اتخذتها والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معها للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية”.

4ـ وبما أن المسائل المرتبطة بالجمهورية الصحراوية متعددة الأبعاد، فسيقتصر مكتب المستشار القانوني، لأغراض هذا الرأي القانوني، على المسألة كما وردت في المذكرة الشفوية للبعثة الدائمة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المؤرخة 3 أبريل 2015.

ـ باء: بيان الوقائع.

5ـ  أصبح إقليم الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية في عام 1884. وخلال الفترة التي كان فيها الإقليم يخضع للاستعمار الإسباني، كان يطلق عليه اسم الصحراء الاسبانية.

6ـ ويحد الاقليم من الشمال المغرب، ومن الجنوب والشرق موريتانيا، ومن الشرق الجزائر.

7ـ وأدرجت الصحراء الغربية عام 1963، ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقاً للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث كانت اسبانيا هي السلطة القائمة بالإدارة فيها. وقد طلبت الجمعية العامة من إسبانيا اتخاذ إجراءات فورية تضمن من خلالها ممارسة شعب الصحراء الغربية لتقرير مصيره. وهذا ما يؤكد حقه في استفتاء لتقرير المصير وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) لعام 1960، حيث ما فتئت الجمعية العامة تؤكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

8ـ وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن وضع الصحراء الغربية في 16 اكتوبر 1975 بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد رفضت المحكمة في رأيها الاستشاري ادعاءات السيادة التي تقدم بها المغرب وموريتانيا. وعقب إصدار المحكمة لرأيها، اتفقت اسبانيا بشكل سري مع المغرب وموريتانيا (اتفاقيات مدريد) بحيث يخول الاتفاق انسحاب اسبانيا من إقليم الصحراء الغربية ويمكّن المغرب وموريتانيا من احتلالها.

9ـ وقام المغرب بغزو الصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 بحجة المطالبة بالإقليم بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ينص بشكل واضح على عدم وجود روابط قانونية للصحراء الغربية بالمغرب وموريتانيا. ففي معرض رده على الرأي الاستشاري للمحكمة أمر ملك المغرب الحسن الثاني في نوفمبر 1975 بانطلاق “المسيرة الخضراء المكونة من 350 ألف مواطن مغربي نحو الصحراء الغربية، ضارباً بذلك عرض الحائط بالدعوة الرسمية التي وجهها مجلس الأمن للأمم المتحدة بوقف المسيرة المزمع تنظيمها نحو الصحراء الغربية.

10ـ ونتيجة للضغط الذي مُورِس على إسبانيا، تفاوضت على عقد اتفاق سري في 14 نوفمبر 1975 مع المغرب وموريتانيا، عُرِف باتفاقيات مدريد الثلاثية، انسحبت بموجبه اسبانيا مما كان يعرف حينها بالصحراء الاسبانية في 26 فبراير 1976.

11ـ وقد انسحبت اسبانيا بعد أن أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. فأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) مباشرة بعد ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976 شاغرةً بذلك الفراغ القانوني والإداري الذي سببته إسبانيا عندما انسحبت بشكل أحادي الجانب من المستعمرة دون أن تنهي عملية تصفية الاستعمار التي كلفتها الأمم المتحدة باستكمالها.

12ـ وقبل أن تنسحب إسبانيا باعتبارها السلطة القائمة بالإدارة، كانت الجمعية العامة قد طالبتها باتخاذ تدابير فورية لضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير.

13ـ وعقب اتفاقيات مدريد، غزت القوات المسلحة المغربية والموريتانية الصحراء الغربية. فأدى هذا الغزو إلى اندلاع حرب بين القوات المغربية والموريتانية من جهة، وجبهة البوليساريو من جهة أخرى. ذلك أن جبهة البوليساريو هي حركة التحرر التي تكافح من أجل استقلال الصحراء الغربية. ثم سحبت موريتانيا قواتها عام 1979 وتخلت عن مطالبها بالسيادة. كما قررت موريتانيا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بوصفها السلطة الشرعية في الصحراء الغربية . فاستمرت الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى أن وصلت طريقاً مسدوداً عام 1988. وفي أواخر تلك السنة، أقنعت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية الطرفين بالقبول بوقف إطلاق النار وبخطة تسوية. وبموجب تلك الخطة، يتعين تسوية مسألة السيادة على الصحراء الغربية عن طريق استفتاء.

14ـ وانتهت الحرب سنة 1991 بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وفقاً لقرار مجلس الأمن 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991. وكان من المقرر تنظيم الاستفتاء في غضون ستة أشهر يختار من خلاله الصحراويون بين الاستقلال أو الانضمام للمغرب. ولم ينظم ذلك الاستفتاء إلى حد الساعة.

– جيم: مركز الصحراء الغربية/الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

*1  الاتحاد الأفريقي
-15أصبحت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1982. ويجدر التذكير أن العضوية في منظمة الوحدة الأفريقية كانت مفتوحة لأي دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة . ويعني قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الوحدة الأفريقية أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في هذه المنظمة قد اعترفوا بالصحراء الغربية كدولة أفريقية مستقلة ذات سيادة. وجدير بالذكر أيضا أن القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله في أفريقيا كان أحد أهداف منظمة الوحدة الأفريقية . وبناء على ذلك، فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الأفريقية، وعضو من أعضائه.
-16  وبغض النظر عن عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، فهناك إقرار بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا تسيطر إلا على جزء من الصحراء الغربية. ولهذا الغرض، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل الجهود لضمان إجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. فبعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لعضوية منظمة الوحدة الأفريقية، حث مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو على “إجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء استفتاء سلمي ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، استفتاء من دون أية قيود إدارية أو عسكرية…”. وقد تناول مؤتمر الاتحاد الافريقي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بانتظام وأكد عليه.
-17  وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الاتحاد الأفريقي قد قرر، في خطة عمله المعتمدة في دورته الخاصة المعنية ببحث وحل النزاعات في أفريقيا المنعقدة في طرابلس بليبيا في أغسطس 2009، دعم جهود الأمم المتحدة للخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع في الصحراء الغربية. وأشار المؤتمر أيضا إلى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبنية صادقة بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
-18  وقد بلغ النقاش بشأن الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ذروته خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين للاتحاد الأفريقي في مايو 2013. حيث أعاد المجلس التنفيذي التأكيد على دعوة للطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لإجراء مفاوضات مباشرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، بما يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية . كما أعاد مؤتمر الاتحاد الأفريقي التأكيد على دعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى الطرفين .
-19  وأشار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته 496 المنعقدة في أديس أبابا بإثيوبيا، في 27 مارس 2015 إلى أن قضية الصحراء الغربية تظل مطروحة فيما يخص استكمال عملية تصفية الاستعمار من أفريقيا حاثاً مجلس الأمن للأمم المتحدة على اتخاذ كافة القرارات الضرورية لضمان إحداث التقدم في البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، وداعياً إلى القيام بعمل دولي معزز ومنسق للتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وفقاً لمقررات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
-20  وكما يتبين مما سبق، فقد واصل الاتحاد الأفريقي الدعوة إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها.
-21  يجدر بالذكر أن الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية أرضاً تحت الاحتلال المغربي . والاحتلال مخالف لروح الأهداف التي تأسست من أجلها منظمة الوحدة الأفريقي والاتحاد الأفريقي.
*2  الأمم المتحدة:
-22  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست عضواً في الأمم المتحدة.
-23أُدرج إقليم الصحراء الغربية منذ سنة 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد نصت في قرارها 1514 (د-15)، من بين جملة أمور، على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وفي هذا الصدد، أكدت على حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء تقرير المصير هيئات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة وكذلك محكمة العدل الدولية .
-24ويتناول الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة التصريح المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتنص المادة 73 منه أن أعضاء الأمم المتحدة – الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي – يقرون المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في أعناقهم، وهي الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع. وبالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة 73 (هـ) السلطة القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
-25إلا أنه ليس للصحراء الغربية بعد انسحاب اسبانيا في 26 فبراير 2015 أية سلطة قائمة بالإدارة .
-26وقد وضعت الجمعية العامة مبادئ يتوجب احترامها فيما يخص تنفيذ المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وتتمثل فيما يلي:
أ‌- أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن الأنشطة المتصلة بالمصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على استمرار الوضع الاستعماري في الإقليم من خلال الاستثمارات . وبالتالي يجب على الدول أن تتفادى أية أنشطة اقتصادية يمكن أن تؤثر سلباً على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي . وبناء عليه، فإنه ما من دولة تملك حق تشجيع أي استثمار يمكن أن يشكل عقبة أمام تحرير إقليم ما .
ب‌- لإقليم المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالاستقلال الذاتي، بمقتضى الميثاق، مركز منفصل ومتميز عن إقليم الدولة القائمة بإدارته؛ ويظل هذا المركز المنفصل والمتميز قائما حتى تتم ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل .
ج‌- السيادة الدائمة على الموارد والموارد الطبيعية ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير .
د‌- الموارد الطبيعية تراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن استغلال ونهب الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خطر على سلامة هذه الأقاليم وإزدهارها .
-27  وبالاضافة إلى ذلك، أخذ القرار 3 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 73 منه ليعلن أنه:
في حالة الأقاليم التي لم تحقق شعوبها الاستقلال التام أو غيرها من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أو أي أقليم خاضع للإحتلال، تطبَّق الأحكام المتعلقة بالحقوق والمصالح المنصوص عليها في الاتفاقية لمصلحة شعب الإقليم بما يكفل تعزيز إزدهاره وتنميته .
دال. مركز المغرب فيما يخص الصحراء الغربية
-28  على الرغم من أن المغرب يسيطر بحكم الأمر الواقع على جزء كبير من أراضي الصحراء الغربية، إلا أنه لم يكتسب أبدا مركز السلطة القائمة بإدارة الإقليم وفق أحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد قائمة الامم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أنه منذ انسحاب اسبانيا وتخليها عن مسؤولياتها في 26 فبراير 1976، لم يعد للصحراء الغربية أية سلطة أخرى قائمة بالإدارة . كما أن المغرب لم يسبق له أن امتثل أو سعى إلى الامتثال لمقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بإرسال البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات.
-29 وفيما يخص مطالبة المغرب بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية، تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيا استشاريا في 16 أكتوبر 1975 رفضت فيه ادعاءات كل من المغرب وموريتانيا وأكدت على حق الصحراويين في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي. وكانت إحدى القضايا التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأنها هي ماهية الروابط القانونية التي كانت تربط الصحراء الغربية بالمغرب وموريتانيا . وقد ثَبُت لمحكمة العدل الدولية أن المغرب وموريتانيا لم يمارسا قط أي نشاط فعلي أو حصري في الصحراء الغربية . وبالتالي فشل البلدان كلاهما في إثبات وجود أي علاقة سيادة إقليمية لهما على إقليم الصحراء الغربية. فخلصت المحكمة إلى أنها “لم تلاحظ وجود أي علاقة قانونية تسمح بتعديل تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) من حيث تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وبصفة خاصة مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي لإرادة سكان الإقليم” . وبناء عليه، فقد دعا مجلس الأمن المغرب للانسحاب من الصحراء الغربية عندما احتلها في 31 أكتوبر 1975 .
-30  وجدير بالذكر، كما أشار المستشار القانوني للأمم المتحدة في رأيه الموجه لمجلس الأمن ، أن “اتفاقيات مدريد لم تنقل سيادة الإقليم إلى طرف من الأطراف الموقِّعة، ولم يمنح أيا منها مركز السلطة القائمة بالإدارة، وهو مركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد”
-31  وقد أهاب مجلس الأمن في قراره المؤرخ 29 ابريل 2014، بالطرفين إلى “مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده…” .
-32  وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة للجمعية العام للأمم المتحدة، تتناول مسألة الصحراء الغربية، وهي اللجنة التي تتناول القضايا المتعلقة بتصفية الاستعمار.

– هاء:الصكوك ذات الصلة بمسألة استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية
*1الصكوك الدولية والإقليمية
-33  أقرت العديد من الصكوك الدولية والإقليمية بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية. ومن ضمن تلك الصكوك:
-34  الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية: في إطار هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الإنساني الدولي، لا يجوز لقوة الاحتلال تغيير الوضع القانوني أوالمؤسسي أوالسياسي للإقليم المحتل. ويعزى ذلك إلى أن الاحتلال وضع مؤقت ولا ينبغي لقوة الاحتلال أن تجري تغييرات دائمة على الإقليم المحتل. بيد أنه يمكن للقوة المحتلة أن تتخذ تدابير في الإقليم تستهدف استعادة النظام العام وضمان والسلامة . كما تحظر المادة 47 من الاتفاقية النهب بشكل رسمي كذلك.
-35وينبغي الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وصفت المغرب بالقوة المحتلة في الصحراء الغربية عامي 1979، و1980 . ومع ذلك، ينفي المغرب إمكانية تطبيق هذا القانون، حيث يعتبر الصحراء الغربية تحت سيادته على الرغم من أن هذا الادعاء قد رفضته محكمة العدل الدولية.
-36اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: تحظر المادة 33 من الاتفاقية نهب الموارد الطبيعية.
-37  العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (دخلا حيز النفاذ في 1976): تنص المادة 1 من كلا العهدين على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أن لجميع الشعوب الحق أيضا في أن التصرف الحر بثرواتها الطبيعية . وبناء عليه، فإن ينبغي للدول الأطراف في العهد، بما ما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .
-38ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الدول وواجباتها الاقتصادية لعام 1974: تنص مادته 16 (2) على أنه “ما من دولة تملك حق حفز أو تشجيع أي استثمار يمكن أن يشكل عقبة أمام تحرير إقليم محتل بالقوة”.
-39  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981: المادة 20 من الميثاق الأفريقي تنص على ما يلي:
لكل شعب الحق في الوجود. ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره. وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.
-40  وتنص المادة 21 منه على أن تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية. وأنه في حالة الاستيلاء عليها، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى الحصول على التعويض الملائم.
-41  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982: في حين أن الصحراء الغربية ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن القرار الثالث ينص على أنه ” في حالة الأقاليم التي لم تحصل على استقلالها التام أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي تعترف به الأمم المتحدة، أو سائر الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، تطبق الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية بما يراعي مصالح شعوب تلك الأقاليم…”
السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية
-42  في حالة القضية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا (الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو، تطرقت المحكمة إلى مسألة استغلال الموارد الطبيعية وأشارت إلى المادتين 43 و47 من اتفاقية لاهاي والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 فيما يخص حظر النهب. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن الكونغو وأوغندا طرفين في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ثم أشارت المحكمة إلى المادة 21 (2) من الميثاق التي تنص على أنه في حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى الحصول على التعويض الملائم. لتخلص المحكمة إلى أن القوة المحتلة تتحمل المسؤولية الدولية عن جرائم المتعلقة بنهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وسلبها واستغلالها.

-43هناك قضيتان أخريان جرى التطرق خلالها إلى حدوث انتهاك مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ولكن محكمة العدل الدولية لم تصدر أي حكم بشأن موضوع الدعوى .

– هاء: الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني، 12 فبراير 2002
-44  كما أُشير إلى ذلك سابقاً في 3 من هذا الرأي القانوني، أصدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني رأيا قانونيا تلبية لطلب من مجلس الأمن. حيث صدر هذا الطلب في 13 نوفمبر 2001 وكانت المسألة التي طُلب منه الإفتاء بشأنها هي مدى “شرعية الإجراءات التي قيل إن السلطات المغربية اتخذتها والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معها للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية” .
-45  وبعد دراسته للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسات الدول، لاحظ أنه “رغم أن الطابع القانوني للمبدأ الأساسي المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، باعتباره نتيجة طبيعية لمبدأ السيادة الإقليمية أو الحق في تقرير المصير، يمثل بلا نزاع جزءا من القانون الدولي العرفي، فإن نطاقه وآثاره القانونية ما زالت محل نزاع” .
-46  بعد ذلك، أجرى المستشار القانوني تحليلاً لمسألة استغلال الموارد المعدنية بطريقة القياس وخلص إلى أن استغلالها في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ليس أمرا غير شرعي بحد ذاته، ولكنه يكون غير شرعي إذا جرى القيام به دون مراعاة احتياجات ومصالح شعوب هذه الأقاليم . وللأسف، فإن المستشار القانوني لم يبحث، وفقا لهذا النهج، في مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار المغرب قوة محتلة أو سلطة قائمة بالإدارة في الصحراء الغربية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما أنه لم يراعِ أي قرارات لمجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن مركز المغرب او احتلاله للصحراء الغربية.
-47  بل خلص المستشار القانوني للأمم المتحدة، عن طريق دراسة قياسية للأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلى أنه:
… لا يترتب على عقود استكشاف النفط وتقييمه في هذه الحالة استغلال الموارد المعدنية أو نقلها بشكل فعلي ولم تنشأ عنها أي منافع حتى الآن. ولهذا السبب خلصنا إلى الاستنتاج التالي: رغم أن العقود المحددة التي تشكل موضوع طلب مجلس الأمن، لا تعتبر غير مشروعة في حد ذاتها، فإن القيام بأنشطة أخرى في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
-48  وقد أقر المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة في عرض قدمه مؤخراً بشأن القضية أن المغرب لا يمتلك مركز السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية. وأشار إلى أن المسائل المرتبطة بوضع الصحراء الغربية حساسة. كما رفض إدعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية واصفا إياها بأنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 1975 .

التحليل القانوني:
-49  المسألة الأولى التي يتعين تناولها هي ما إذا كان يحق للمغرب أن يستكشف ويستغل الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لإقليم الصحراء الغربية.
-50  ولا تصح معالجة هذه المسألة بشمولية، إلا من خلال تحليل مركز المغرب في الصحراء الغربية. فالصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي وخاضع للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. وبوصفها كذلك، فلها مركزها المنفصل والمختلف إلى حين ممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير بشكل كامل من خلال الاستفتاء. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يكتسب أبداً صفة السلطة القائمة بالإدارة لإقليم الصحراء الغربية وفقا لأحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
-51  إضافة إلى ذلك، رفضت محكمة العدل الدولية كل ادعاءات السيادة على الصحراء الغربية التي تقدم بها المغرب وموريتانيا.
-52  وتجدر الإشارة إلى المادة الثانية (د) من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية تنص على أن أحد أهداف المنظمة هو تخليص أفريقيا من براثن الاستعمار.
-53  كما أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تعترف قط بادعاءات السيادة للمغرب على الصحراء الغربية، ولم توافق على احتلاله لها.
-54وفيما يخص التسوية السياسية للصحراء الغربية، اعترفت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي/الاتحاد الأفريقي بالحق المطلق وغير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال الاستفتاء. وبناء عليه، دعت المنظمتان الطرفين للتوصل إلى حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير.
-55  زيادة على ذلك، اعترفت الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الدولية بالسيادة الدائمة لشعب الصحراء الغربية على ثرواته الطبيعية. فثروات الصحراء الغربية ملك لشعبها، وتشكل جزءا من تراثه.
-56والحق في تقرير المصير وحق الشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية يمثل قاعدة قطعية آمرة وحقاً ملزِماً للجميع وفقاً للقانون الدولي كما تنص على ذلك المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 حيث لا يمكن للدول الإخلال بهذا النوع من القواعد.
-57  وبناء عليه، فليس للمغرب وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أي حق قانوني في احتلال إقليم الصحراء الغربية أو إدارته. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن قد دعا المغرب للانسحاب من اقليم الصحراء الغربية بعد احتلاله للإقليم مباشرة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وفي هذا الصدد، ليس للمغرب أي حق في استكشاف أو استغلال أي ثروات طبيعية، متجددة أو غير متجددة، واقعة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، أو عقد اتفاقات مع أطراف ثالثة بخصوص هذه الموارد.
-58إضافة إلى ذلك، فإن أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية من قبل المغرب في الصحراء الغربية يقوض بشكل خطير الجهود والمفاوضات القائمة للتوصل إلى تسوية سلمية لأكثر من أربعة عقود. كما يقوض هذا الاستكشاف والاستغلال أيضا مبادئ وقرارات/مقررات كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لا سيما حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال الاستفتاء وحقه في موارده الطبيعية.
-59  والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الأخرى بالامتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي.
-60  وعلى ضوء ما سبق، فإن أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية هو عمل غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما يشكل استغلال الموارد الطبيعية أيضا تهديدا لسلامة شعب الصحراء الغربية وازدهاره. وفي هذا الصدد، فالشركات الأجنبية أو أية دولة أخرى تبرم ترتيبات من قبيل اتفاقات/أو عقود مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تقوم بالمساعدة على وضع غير قانوني والتحريض عليه، وهي اتفاقات/أو عقود باطلة .
-61  وينبغي لكل من مجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تحمل مسؤولياتهما والضغط على المغرب لضمان وقف الاستكشاف والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى حين توصل الطرفين إلى حل عادل ودائم عبر استفتاء تقرير المصير.
-62  وتكمن المسألة الثانية في ماهية الظروف يمكن القيام فيها باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي هذه النقطة فقط نتفق مع رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن. فالصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي وبالتالي ينبغي القيام بكل الأنشطة فيه امتثالا لأحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة كما وضحته عدة قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وينبغي الأخذ بهامش إضافي من الحيطة إذا كانت الدولة المعنية لا تتمتع بمركز السلطة القائمة بالإدارة في الإقليم.
-63  وتجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة قد خلص إلى أن:
القيام بأنشطة أخرى في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
-64  ونؤكد من جديد أنه بما أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، فإن لشعبها وحده الحق الدائم في موارده الطبيعية. ولكي يكون أي نشاط لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قانونياً، ينبغي أن يخدم مصالح شعبها وأن يحترم رغباته. ولا ينبغي استشارة شعب الصحراء الغربية وممثليه الشرعيين (جبهة البوليساريو) وحكومة الجمهورية الصحراوية فحسب، بل يجب إشراكهم بشكل مباشر في أي ترتيبات او اتفاقات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية لبلدهم.
-65  وفي هذا الصدد، إذا كان المغرب قد وقع اتفاقات لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فعلى مجلس الأمن كفالة أن يقدم المغرب كشفاً دقيقاً بهذه الأنشطة وأن يسلم كل الفوائد الناشئة عنها لشعب الصحراء الغربية من خلال آلية شفافة ومستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ولربما ستكون هناك حاجة أن تعين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فريقاً مستقلاً مشتركاً للتدقيق في الكشف الذي يقدمه المغرب.
– حاء: الاستنتاجات والتوصيات
-66  يتضح من التحليل أعلاه أن على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحمل مسؤولياتهما والضغط على المغرب للامتثال لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بالحق في تقرير المصير واستغلال الموارد الطبيعية. فلا يمكن السماح باستمرار حالة الغموض التي ميزت مسألة الصحراء الغربية لأكثر من أربعة عقود.
-67  المغرب ليس السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية وفقا لأحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. ولا يمتلك المغرب كذلك السيادة على الصحراء الغربية؛ وبالتالي فقضيتها تبقى مسألة تصفية استعمار عالقة يجب حلها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
-68ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ولا الحق في إبرام اتفاقات/أو عقود مع جهات ثالثة فيما يخص هذه الموارد.
-69  وبالتالي، ينبغي لمفوضية الاتحاد الافريقي والهيئات الأخرى دعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة أن يجري استكشاف الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ضمن الإطار التالي:
‌أ. لا يجب أن يبرم المغرب أي اتفاقات مع أية دولة أخرى أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لإقليم الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقتصر الاتفاقات التي يوقعها المغرب على الحدود المعترف دولياً بأنها تحت سيادته (التي لا تشمل الصحراء الغربية.)
‌ب. يجب أن يخدم أي استكشاف أو استغلال للموارد الطبيعية للصحراء الغربية مصالح شعبها وأن يحترم رغباته.
‌ج. وبناء على ذلك، لا ينبغي استشارة شعب الصحراء الغربية وممثليه الشرعيين فحسب، بل يجب الحصول على موافقتهم وإشراكهم بشكل مباشر في التوصل إلى أي اتفاقات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية.
‌د. ينبغي محاسبة المغرب أو أي كيان آخر بشأن الاتفاقات/أو العقود المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لإقليم الصحراء الغربية، وضمان أن ينقل كل الفوائد التي تنشأ عنها لشعب الإقليم امتثالا للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التفكير في تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في كشف المغرب.
-70  بناء على ذلك، ينبغي كذلك على مجلس الأمن للأمم المتحدة ومجلس السلم للاتحاد الأفريقي إبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن أي اتفاقات/أو عقود لاستكشاف و/أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لإقليم الصحراء الغربية لا تراعي مصالح ورغبات شعبها ودون استشارة ممثليه الشرعيين تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي بشأن تقرير المصير واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي اتفاقات/ أو عقود باطلة وبالتالي غير شرعية.
-71  وبما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي، فعلى كافة الدول الأعضاء في الاتحاد أن تراعي مبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي لاسيما فيما يتعلق بضرورة الدفاع عن سيادة الجمهورية الصحراوية واستقلال أراضيها. و ينبغي لمفوضية الاتحاد الافريقي وهيئاته ومكاتبه الأخرى إبلاغ سائر المنظمات الدولية الإقليمية والشركاء بشواغل الاتحاد الأفريقي فيما الاستكشاف والاستغلال غير المشروعين للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وعليه، ينبغي إدراج المسألة في جدول أعمال النقاش مع الشركاء المتورطين في استكشاف و/أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة في الصحراء الغربية.
-72  وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركاتها ملزمة بالامتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو استكشافها و/أو استغلالها وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، ومن ثم ينبغي أن تمتنع عن إبرام اتفاقات/عقود مع المغرب بصفته القوة المحتلة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2711 ( د-25) لعام 1970.
-73  أقر كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. فتلك الموارد هي ملك لشعب الصحراء الغربية، وتشكل جزءا من تراثه. وينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ الترتيبات السياسية والقانونية اللازمة وإبلاغ شركاتها بعدم شرعية استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والقيام بأنشطة اقتصادية أخرى في هذا الإقليم.
-74  أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة يقوم به المغرب أو أية دولة أخرى أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية في الصحراء الغربية يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي وبالتالي فهو غير شرعي لأنه ينتهك القانون الدولي.
-75  يمثل أي استكشاف و/أو استغلال للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة في الحالة الراهنة (المتمثلة في الاحتلال) كذلك تهديدا لسلامة شعب الصحراء الغربية وازدهاره وللسلام والاستقرار في شمال أفريقيا. وينص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2983 (د -27) لعام 1972.
-76  ينبغي أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراويين كما فعلت في تيمور الشرقية وناميبيا إلى حين تعبير شعب الإقليم عن إرادته واختيار مصيره عبر استفتاء حر ونزيه.
-77  ينبغي أن تمتنع جميع الدول والشركات الأجنبية عن استيراد المنتجات الصحراوية أو الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لأن هذه الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
-78  أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب هو عمل غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استكشافها واستغلالها يقوض بشكل خطير الجهود والمفاوضات الجارية للتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية لمسألة الصحراء الغربية.
-79  ينبغي أن تعد مفوضية الاتحاد الأفريقي استراتيجية شاملة لمقاطعة المغرب، أو أية دولة أخرى أو مجموعة دول، أو شركات أجنبية عندما تتورط بشكل غير شرعي في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراء الغربية وذلك عملاً بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في جلسته 496 بتاريخ 27 مارس 2015.

أحدث الإضافات

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

نيروبي (كينيا)– استُقبل وفد الجمهورية الصحراوية المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصاد الرقمي، أمس الثلاثاء، من طرف رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، وذلك في القصر الجمهوري، رفقة الوزراء الأفارقة المشاركين في هذا المحفل الدولي الهام. وقد شارك الوفد الصحراوي في تبادل وجهات النظر الى جانب الأشقاء الأفارقة مع الرئيس الكيني حول التحديات التي تواجهها افريقيا والفرص […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– ترأس اليوم الأربعاء، الرئيس الصحراوي-الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أشغال الدورة العادية الرابعة للأمانة الوطنية للجبهة.  وفي كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة، أوضح إبراهيم غالي، أن الدورة ستتطرق  إلى محاور رئيسية من قبيل السياسي التنظيمي والميدان العسكري والأمني والميادين الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والخارجية وملف الأمم المتحدة، وصولاً إلى بلورة خلاصات واستنتاجات ومن […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

بيونغ يانغ (كوريا الشمالية)– قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن وفدا من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة […]

أبرز الأخبار

24 أبريل / نيسان 2024

غزة (فلسطين)– بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو لأسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، يندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة بنيامين نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه. ويعود الفيديو للأسير الإسرائيلي هيرش جولدبيرغ بولين (24 عاما)، الذي قال إنه من مواليد كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس المحتلة. وفي بداية حديثه، وجه الأسير كلامه […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

الجزائر– إستقبل السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، السفير الكوبي بالجزائر، هيكتور آكارثا، بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر العاصمة. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين، الصحراوي والكوبي، حيث عبر السفير الكوبي عن دعم ومساندة كوبا لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة الجهورية الصحراوية. […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– نظم إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة إعلامية لتقديم كتب وإصدرات جديدة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، بحضور مجموعة من الكتاب والصحفيين ووسائل الاعلام الصحراوية والمهتمين بشأن تدوين التاريخ والثقافة الصحراوية. وخلال كلمته أمام الحضور، نوه الأمين العام للإتحاد، نفعي أحمد محمد، بأهمية تدوين وحماية الموروث […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

نيروبي (كينيا)– تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال الندوة الأفريقية حول الإقتصاد الرقمي، التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي.  وأشرف على إنطلاق أشغال الندوة الأفريفية، التي تعقد تحت شعار “إطلاق العنان للتنمية بما يتجاوز حدود الربط الإلكتروني”، وتتواصل إلى غاية الـ25 من الشهر الجاري، الرئيس الكيني، وليام روتو، ويحضرها 16 وزيرا من مختلف دول أفريقيا، إلى جانب […]

أبرز الأخبار

23 أبريل / نيسان 2024

كانطابريا (إسبانيا)– احتضن مقر البرلمان الجهوي لمقاطعة كانطابريا بإسبانيا معرضا يوثق كفاح ونضالات الشعب الصحراوي  ضد الإستعمار، تحت اسم “رحلة نساء الصحاري”، أشرف على تدشينه رئيسة البرلمان الجهوي للمقاطعة، ماريا خوسي غونزاليث. وفي كلمة لها، أعربت غونزاليث، عن أملها بأن يشكّل المعرض الذي يضم صورا لمراحل الكفاح التحرري للشعب الصحراوي “إحياءً للإحساس المستمر بالقضية الصحراوية، وأن يكون […]